أحمد بن عبد الرزاق الدويش

490

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 15666 ) س : التسمية هل هي واجبة على كل حيوان من القطيع ؟ أم يجوز التسمية على القطيع بأكمله ؟ ، أو لا يسمون مطلقا ؟ ج : التسمية واجبة على كل ذبيحة بمفردها ، ولا تجزئ التسمية الجماعية ؛ لأن حكم كل ذبيحة مستقل عن الأخرى ، قال تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ } ( 1 ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20738 ) س : شخص لديه مزرعة لتسمين الدواجن ، ويذبح منها كميات كبيرة مما يتعذر معه استخدام أشخاص للذبح ، فهل يجوز استخدام ماكينة للذبح مع كتابة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) على شفرتها ، أو التسمية عليها قبل إدخالها على الماكينة ؟ ج : تكفي تسمية واحدة عند ذبح الجميع إذا كانت الآلة

--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 118 ( 2 ) صحيح البخاري الشركة ( 2372 ) , صحيح مسلم الأضاحي ( 1968 ) , سنن الترمذي الأحكام والفوائد ( 1491 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4410 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2821 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 463 ) .